العلامة الحلي
281
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تخرجه " ( 1 ) . مسألة 212 : الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ، ويضمنه المحرم في الحل ، والمحل في الحرم ، عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعمر ، وأكثر أهل العلم ( 2 ) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه قال لكعب في جرادتين : ما فعلت في تينك ( 3 ) ؟ قال : بخ درهمان خير من مائة جرادة ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " المحرم لا يأكل الجراد " ( 5 ) . وقال أبو سعيد الخدري : هو من صيد البحر ( 6 ) . وللشافعي قول غريب إنه من صيد البحر ، لأنه يتولد من روث السمك ( 7 ) - وعن أحمد روايتان ( 8 ) - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه من صيد البحر ( 9 ) . قال أبو داود : الظاهر أنه عليه السلام قال : ( إنه من صيد البر ) فوهم الراوي ( 10 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 760 ، التهذيب 5 : 367 / 1281 . ( 2 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المجموع 7 : 296 و 331 ، فتح العزيز 7 : 490 . ( 3 ) في المصادر : ما جعلت في - على - نفسك ؟ . ( 4 ) الأم 2 : 191 ، مختصر المزني : 72 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 ، المجموع 7 : 332 . ( 5 ) التهذيب 5 : 363 / 1262 . ( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 332 ، المغني 3 : 544 ، الشرح الكبير 3 : 316 . ( 7 ) فتح العزيز 7 : 490 . ( 8 ) المغني 3 : 544 و 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 . ( 9 ) سنن أبي داود 2 : 171 / 1853 و 1854 ، سنن البيهقي 5 : 207 . ( 10 ) راجع سنن أبي داود 2 : 171 ذيل الحديث 1854 ، والمغني 3 : 545 ، والشرح الكبر 3 : 316 .